التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المعالجة الطبية

المادة 42من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978 رقم 70 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978

الفصل السابع المعالجة الطبية المادة 42 - 1- تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للمدير العام وللموظفين وافراد عائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل تلك الرعاية. ب- تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للموظف الذي تنتهي خدمته بالتقاعد او باستحقاقه راتب الاعتلال ولكل فرد من افراد عائلته وكذلك لافراد عائله الموظف الذين استحقوا راتب تقاعد الوفاه وذلك وفق احكام هذا النظام. ج- لغاية تطبيق احكام الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة تشمل عائلة الموظف ما يلي:- 1- الزوجات / الزوج. 2- الاولاد حتى سن الحادية والعشرين اذا كانوا يعيشون معه ويتولى اعالتهم الا اذا كانوا يتلقون العلم في المعاهد العليا او الجامعات داخل المملكة ماداموا طلابا او لغاية اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر أيهما اسبق. 3- البنات العازبات او الارامل او المطلقات اذا كان يتولى اعالتهن. 4- الابناء المعوقين والعاجزين عن اعالة انفسهم. 5- الوالدين اللذين يعيلهما الموظف.

الإحالة

المادة 42 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978 رقم 70 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية