الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978
الفصل الثامن
اجور الانتقال والسفر وبدلاته
المادة 44 -
أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر داخل المملكة اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية من مركز اقامته
او ظيفته الى المركز الذي نقل اليه وفقا للترتيب التالي:-
الدرجة سيارة ركوب بالقطار
سيارة شحن
موظف الدرجة الاولى كاملة (او مقعد لكل اولى 12 طن حمولة
اول الثانية او الثالثة فرد من افراد اسرته
ايهما افضل له)
موظف الدرجة الرابعة مقعد له ولكل فرد ثانية
10 طن
او الخامسة او من افراد اسرته
السادسة وبقية الموظفين
ب- تطبق التعرفة المقررة في وزارة المالية لسيارات الركوب وسيارات الشحن