الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978
أ- تصرف اجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يتقاضون العلاوات الشهرية المقطوعة المنصوص
عليها في المادة (45) من هذا النظام وذلك في حالة استعمال سياراتهم في اعمال رسمية للمؤسسة خارج حدود مناطق البلديات
التي تقع مراكز اعمالهم فيها.
ب- تصرف اجور كيلومترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في تأدية اعمال
رسمية للمؤسسة داخل او خارج حدود مناطق البلديات التي تقع مراكز اعمالهم فيها، وذلك اذا كانوا لا يتقاضون العلاوات
الشهرية المقطوعة المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.