الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978
المادة 49 -
أ- اذا اوفد الموظف في مهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج دون تحديد
لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي:-
الدرجة 1و2 بالدينار الدرجة 3و4 بالدينار
الدرجة 5 بالدينار
1- الدول الاميركية و الاوروبية 40 30
25
ودول الخليج واليابان
2- الدول الاخرى 30 25
20
ب- اذا كان الموظف الموفد بمهمة رسمية يحل بضيافة الجهة الموفد اليها فتدفع له علاوة بمعدل (30 %) بمقتضى احكام الفقرة
(أ) من هذه المادة.