التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · انتهاء الخدمة والمكافآت

المادة 67من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978 رقم 70 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب ، ج) من هذه المادة اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لاي سبب كان ماعدا العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له ما يلي:- 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة. 3- راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة. 4- مايستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنه بمقتضى المادة -24- من هذا النظام. 5- راتب الشهر الاخير من كل سنه قضاها في خدمة المؤسسة. ب- اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة بالاستقاله وكان له خدمة خمس سنوات فأكثر فيدفع له المبالغ المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة. ج- اذا انتهت خدمة الموظف بالاستقاله وكانت مدة خدمته في المؤسسة اقل من خمس سنوات او اذا انتهت بالعزل او فقد الوظيفة فيدفع له مجموع مساهماته في صندوق الادخار فقط وعائداتها وما ورد في البنود (2، 3، 4 ) من الفقرة -أ- من هذه المادة.

الإحالة

المادة 67 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978 رقم 70 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية