التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ملاك المؤسسة

المادة 7من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978 رقم 70 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978

المادة 7 - أ- تحدد وظائف الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كمايلي: - اسم الوظيفة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار فني - أ 98 158 .ر3 سائق باص 74 124 5ر2 فني - ب 52 102 5ر2 سائق سيارة 52 102 5ر2 سائق دراجة نارية 50 100 2ر5 مأمور مقسم ، بستاني 42 102 .ر2 حارس مدني ، مراسل ب- يقرر المجلس اضافة الوظائف غير المصنفة الاخرى وتسمياتها المقابلة في المستوى للوظائف المبينة في الفقرة -أ- اعلاه من حيث واجباتها ومسؤولياتها ومتطلبات اشغالها بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة. ج- يقرر المجلس عدد الوظائف غير المصنفة بناء على تنسيب المدير العام.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978 رقم 70 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية