الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978
المادة 7 -
أ- تحدد وظائف الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كمايلي: -
اسم الوظيفة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية
بالدينار
فني - أ 98 158
.ر3
سائق باص 74 124
5ر2
فني - ب 52 102
5ر2
سائق سيارة 52 102
5ر2
سائق دراجة نارية 50 100
2ر5
مأمور مقسم ، بستاني 42 102
.ر2
حارس مدني ، مراسل
ب- يقرر المجلس اضافة الوظائف غير المصنفة الاخرى وتسمياتها المقابلة في المستوى للوظائف المبينة في الفقرة -أ- اعلاه
من حيث واجباتها ومسؤولياتها ومتطلبات اشغالها بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة.
ج- يقرر المجلس عدد الوظائف غير المصنفة بناء على تنسيب المدير العام.