التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حالات فصل الهاتف

المادة 28من نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 89 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2744، ص 2730
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2744ص 27301 كانون الأول 1977

المادة 28- يحق للمشترك أن يطلب من المدير العام مراقبة هاتفه لمعرفة مصدر المكالمات المزعجة لمدة أربعة قابلة للتجديد ويشترط في ذلك أن لا تكون المؤسسة ملزمة بالكشف عن مصدر الازعاج للمشترك على أن تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا النظام بحق ذلك المصدر.

الإحالة

المادة 28 من نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 89 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2744، ص 2730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية