نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى احكام المادة (46) من قانون جامعة اليرموك لسنة 1976 رقم 5 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603، ص 112
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2004
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى احكام المادة (46) من قانون جامعة اليرموك لسنة 1976 رقم 5 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 112)
حياة القانون
نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى احكام المادة (46) من قانون جامعة اليرموك لسنة 1976 ساري
رقم 5 لسنة 1977 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 112، نُشر في 1 شباط 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 77 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2004 نظام معدل لنظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 77 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 94 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام الدرسات العليا في جامعة اليرموك رقم 8 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 نظام معدل لنظام الدرسات العليا في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. اللجنة: لجنة الدراسات العليا.
المادة 3
تهدف الدراسات العليا في جامعة اليرموك الى تحقيق ما يلي:- أ- زيادة المعرفة الانسانية. ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة. ج- تنمية قدرة طلبة الدراسات العليا في منهج البحث العلمي واساليبه في الحقول المختلفة. د- اعداد متخصصين من مستوى عال …
المادة 4
تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لدبلوم الدراسات العليا ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من مجلس العمداء بعد الاستئناس برأي مجلس الدراسات العليا ومجلس الكلية او المعهد او …
المادة 5
يشكل مجلس يسمى ( مجلس الدراسات العليا ) برئاسة عميد البحث العملي والدراسات العليا وعضوية كل من:- أ-نائب او نواب عميد البحث العملي. ب-ممثل عن كل كلية او معهد او مركز فيه برنامج درسات عليا تنتخبه لجنة الدراسات العليا في الكلية او المعهد …
المادة 6
تناط بمجلس الدراسات العليا في الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- التنسيب الى مجلس الجامعة بانشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية واقتراح من مجلس الدائرة. ب- التنسيب الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات …
المادة 7
يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- ادارة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا. ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات ومديري المعاهد أو المراكز. ج- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات …
المادة 8
أ- يؤلف مجلس الكلية أو المعهد أو المركز التي فيها دراسات عليا لجنة تسمى (لجنة الدراسات العليا) وتتكون من:- 1- عميد الكلية: رئيسا. 2- عضوية رؤساء الاقسام. ب-تشرف اللجنة على برامج الدراسات العليا في الكلية او المعهد او المركز وتحدد مهام هذه …
المادة 9
أ- تؤلف في مجلس القسم ، الذي يطرح فيه برنامج دراسات عليا ، لجنة تسمـى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة رئيس القسم وعضوية ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يختارهم هذا المجلس لمدة سنة مع مراعاة الرتب الاكاديمية. ب- تتولى اللجنة الاشراف على …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى احكام المادة (46) من قانون جامعة اليرموك لسنة 1976.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.