التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى احكام المادة (46) من قانون جامعة اليرموك لسنة 1976 رقم 5 لسنة 1977

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 112
نُشر
1 شباط 1976
المواد
10
آخر تعديل
2004
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى احكام المادة (46) من قانون جامعة اليرموك لسنة 1976 رقم 5 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى احكام المادة (46) من قانون جامعة اليرموك لسنة 1976 ساري

رقم 5 لسنة 1977 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 112، نُشر في 1 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1977198019851990199520002005201020152020اليوم
2004
2004بعد 27 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 77 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2004 نظام معدل لنظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 77 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 94 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام الدرسات العليا في جامعة اليرموك رقم 8 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 نظام معدل لنظام الدرسات العليا في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- تنص المادة الخامسة من تعليمات برنامج الماجستير في جامعة اليرموك رقم 4 لسنة 1995 الصادر بموجب نظام الدراسات العليا رقم 5 لسنة 1977 على انه : يتم قبول الطلبة بقرار من العميد - عميد البحث العلمي والدراسات العليا- بناء على تنسيب لجنة الدراسات العليا1977
1- احتواء الوكالة التي اقيمت بموجبها الدعوى على الخصوص الموكل به بشكل واضح يجعل الدفع بان الدعوى مستوجبة الرد للجهالة الواردة في وكالة المستدعي مستوجبا الرد 0 2- تعتبر التعليمات الصادرة عن سلطة ادارية قرارا تنظيميا عاما او قرارا اداريا عاما ايا كان رقم 383 لسنة 19951995
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك لسنة 1977) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. اللجنة: لجنة الدراسات العليا.

المادة 3

تهدف الدراسات العليا في جامعة اليرموك الى تحقيق ما يلي:- أ- زيادة المعرفة الانسانية. ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة. ج- تنمية قدرة طلبة الدراسات العليا في منهج البحث العلمي واساليبه في الحقول المختلفة. د- اعداد متخصصين من مستوى عال …

المادة 4

تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لدبلوم الدراسات العليا ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من مجلس العمداء بعد الاستئناس برأي مجلس الدراسات العليا ومجلس الكلية او المعهد او …

المادة 5

يشكل مجلس يسمى ( مجلس الدراسات العليا ) برئاسة عميد البحث العملي والدراسات العليا وعضوية كل من:- أ-نائب او نواب عميد البحث العملي. ب-ممثل عن كل كلية او معهد او مركز فيه برنامج درسات عليا تنتخبه لجنة الدراسات العليا في الكلية او المعهد …

المادة 6

تناط بمجلس الدراسات العليا في الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- التنسيب الى مجلس الجامعة بانشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية واقتراح من مجلس الدائرة. ب- التنسيب الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات …

المادة 7

يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- ادارة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا. ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات ومديري المعاهد أو المراكز. ج- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات …

المادة 8

أ- يؤلف مجلس الكلية أو المعهد أو المركز التي فيها دراسات عليا لجنة تسمى (لجنة الدراسات العليا) وتتكون من:- 1- عميد الكلية: رئيسا. 2- عضوية رؤساء الاقسام. ب-تشرف اللجنة على برامج الدراسات العليا في الكلية او المعهد او المركز وتحدد مهام هذه …

المادة 9

أ- تؤلف في مجلس القسم ، الذي يطرح فيه برنامج دراسات عليا ، لجنة تسمـى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة رئيس القسم وعضوية ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يختارهم هذا المجلس لمدة سنة مع مراعاة الرتب الاكاديمية. ب- تتولى اللجنة الاشراف على …

المادة 10

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى احكام المادة (46) من قانون جامعة اليرموك لسنة 1976.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية