التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صلاحيات مجلس الوزراء /صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 45 من الدستور رقم 58 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3926، ص 1914
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3926ص 19142 تشرين الأول 1993

يكون اجتماع مجلس الوزراء قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء، على ان يكون الرئيس او من يقوم مقامه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 3 من نظام صلاحيات مجلس الوزراء /صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 45 من الدستور رقم 58 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3926، ص 1914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية