التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 114من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
يجوز لرئيس المجلس بعد اعطاء مالك او مشغل الى مخيم انشيء بعد بدء تنفيذ هذا النظام خلافا لاحكام المادة 113 منه اشعاراَ لا تقل مدته عن سبعة ايام ان يأمر بازالة ذلك المخيم او الكوخ او الخيمة على نفقة المشغل وذلك دون انتقاص من العقوبة التي يتعرض لها اي شخص ينشيء ذلك المخيم او الكوخ او تلك الخيمة.

الإحالة

المادة 114 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية