يجوز لرئيس المجلس بعد اعطاء مالك او مشغل الى مخيم انشيء بعد بدء تنفيذ هذا النظام خلافا لاحكام المادة 113 منه اشعاراَ
لا تقل مدته عن سبعة ايام ان يأمر بازالة ذلك المخيم او الكوخ او الخيمة على نفقة المشغل وذلك دون انتقاص من العقوبة
التي يتعرض لها اي شخص ينشيء ذلك المخيم او الكوخ او تلك الخيمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 114من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 114 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.