"العقوبات"
المادة 150-
كل من ارتكب مخالفة تنطبق عليها أحكام هذا النظام ولم ينص فيه على عقوبة خاصة بها يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات
واذا استمر في ارتكابها يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل يوم يستمر فيه ارتكابها بعد الادانة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 150من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 150 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.