يحظر علىكل شخص ان يطرح او يلقي او يودع او يسمح بطرح او القاء او ايداع اية اقذار او نفايات في اي مكان عام او خاص
الا في صناديق الزبالة او الصناديق الاخرى اوغيرها من الاوعية التي يضعها اصحاب البناية في الساحة ويوافق عليها المناظر
او التي يضعها المجلس المحلي في الاماكن العامة التي يستصوبها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 35من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 35 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.