التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
يستوفي المجلس المحلي مقابل استعمال الاسواق التابعة له الرسوم التالية من الخضار والفواكه: فلس 1- عن حمل الجمل او الحصان او البغل 80 2- عن حمل الحمار المؤلف من كيس او سحارتين 40 3- عن كل كيس او سحارة او سل كبير 20 4- عن حمل المركبة الميكانيكية غير المعبأ في اوعية 400 5- عن حمل الكارة 100 6- عن كل سل صغير 10 7- عن كل سل كبير 20 8- عن كل قفة 10 9- عن كل لكن 10

الإحالة

المادة 54 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية