التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تستوفىالرسوم التالية عن الفحم والحطب والجفت والاواني الخزفية والكلس والتبن والحشيش الناشف والحصر والسلال والتي تجلب الى سوق المجلس الخاص بهذة السلع: فلس 1- عن حمل الجمل من الفحم 60 2- عن حمل الجمل من الكلس 50 3- عن حمل الحمار من الكلس او الفحم 30 4- عن حمل الجمل من الاواني الخزفية 40 5- عن حملالحمار من الاواني الخزفية 20 6- عن حمل الجمل او الحصان او البغل من الحطب والتبن 40 7- عن حمل الحمار من الحطب او التبن 20 8- عن حمل الجمل من الحشيش الناشف 30 9- عن حمل الحمار من الحشيش الناشف 20 10- عن كل سلة 5

الإحالة

المادة 55 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية