تستوفىالرسوم التالية عن الفحم والحطب والجفت والاواني الخزفية والكلس والتبن والحشيش الناشف والحصر والسلال والتي
تجلب الى سوق المجلس الخاص بهذة السلع:
فلس
1- عن حمل الجمل من الفحم 60
2- عن حمل الجمل من الكلس 50
3- عن حمل الحمار من الكلس او الفحم 30
4- عن حمل الجمل من الاواني الخزفية 40
5- عن حملالحمار من الاواني الخزفية 20
6- عن حمل الجمل او الحصان او البغل من الحطب والتبن 40
7- عن حمل الحمار من الحطب او التبن 20
8- عن حمل الجمل من الحشيش الناشف 30
9- عن حمل الحمار من الحشيش الناشف 20
10- عن كل سلة 5
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 55من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 55 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.