يستوفي المجلس المحلي مقابل استعمال الاسواق التابعة له الرسوم التالية من الخضار والفواكه:
فلس
1- عن حمل الجمل او الحصان او البغل 80
2- عن حمل الحمار المؤلف من كيس او سحارتين 40
3- عن كل كيس او سحارة او سل كبير 20
4- عن حمل المركبة الميكانيكية غير المعبأ في اوعية 400
5- عن حمل الكارة 100
6- عن كل سل صغير 10
7- عن كل سل كبير 20
8- عن كل قفة 10
9- عن كل لكن 10
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 54من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 54 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.