يستوفي المجلس المحلي الرسوم التالية عن دفن جيف الحيوانات التي يقوم عماله بدفنها:-
فلس
أ- عن كل رأس من الجاموس او جمل او بقرة او ثور او بغل او حصان 500
ب- عن كل حمار 500
ج- عن كل عجل او رأس من الجاموس الصغير او (مهر) حصان صغير 500
د- عن كل رأس من الضان او الماعز 250
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 81من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 81 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.