ان خرائط المشاريع الموافق عليها من قبل المجلس المحلي ومتصرف اللواء لفتح اي شارع ضمن منطقة المجلس المحلي او لتوسيعه
او اقفاله او تحويله يلتزم بها اصحاب الاملاك الواقعة على كلا جانبي الشارع المشار اليه فيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 89من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 89 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.