يقتضي ان ترسل لكل عضو من اعضاء المجلس او اللجنة رقعة دعوة لحضور الجلسة الى مكان اقامته موقعة من الرئيس او رئيس
اللجنة حسب مقتضى الحال قبل الميعاد المعين للاجتماع بست وثلاثين ساعة على لاقل وان تتضمن تلك الرقعة بيانا بالاعمال
والاشغال التي سيبحث فيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.