اذا لم يعقد المجلس اية جلسة طيلة شهر واحد يجوز لاي عدد من الاعضاء لا يقل عن الثلث ان يطلبوا من الرئيس دعوة المجلس
للاجتماع:
أ- فاذا رفض الرئيس ذلك
ب- او اذا اهمل دعوة المجلس للاجتماع مدة اسبوعين من تاريخ هذا الطلب يجوز لهؤلاء الاعضاء حينئذ ان يدعوا المجلس للاجتماع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.