التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
اذا لم يعقد المجلس اية جلسة طيلة شهر واحد يجوز لاي عدد من الاعضاء لا يقل عن الثلث ان يطلبوا من الرئيس دعوة المجلس للاجتماع: أ- فاذا رفض الرئيس ذلك ب- او اذا اهمل دعوة المجلس للاجتماع مدة اسبوعين من تاريخ هذا الطلب يجوز لهؤلاء الاعضاء حينئذ ان يدعوا المجلس للاجتماع.

الإحالة

المادة 6 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية