التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 31 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 1633
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 16331 تموز 1985

أ- لعضو هيئة التدريس توقيع العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 4 من هذا النظام على اي طالب وله ان يعلم رئيس القسم بقراره ليتولى بدوره اعلام عميد شؤون الطلبة بذلك. ب- لعميد شؤون الطلبة رمان الطالب لمدة محدودة من ممارسة اي نشاط من الانشطة المنصوص عليها في الفقرة د من المادة 4 من هذا النظام اذا قام الطالب بارتكاب مخالفة تأديبية تتعلق بهذا النشاط.

الإحالة

المادة 6 من نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 31 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية