نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 31 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3468، ص 1633
- نُشر
- 1 تموز 1985
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 31 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1633)
حياة القانون
نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة ساري
رقم 31 لسنة 1987 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1633، نُشر في 1 تموز 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 127 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 127 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تعتبر الافعال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام: - أ- اي فعل ماس بالشرف او الاخلاق اومخل بحسن السيرة والسلوك او من شأنه الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها سواء ارتكب هذا …
المادة 4
تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي: - أ- التنبيه. ب- اخراج الطالب من قاعة المحاضرات. ج- الانذار بدرجاته الثلاث الاول والثاني والنهائي. د- الحرمان لمدة محدودة من ممارسة نشاط أو أكثر من الانشطة الطلابية. هـ- الحرمان …
المادة 5
المادة 6
أ- لعضو هيئة التدريس توقيع العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 4 من هذا النظام على اي طالب وله ان يعلم رئيس القسم بقراره ليتولى بدوره اعلام عميد شؤون الطلبة بذلك. ب- لعميد شؤون الطلبة رمان الطالب لمدة محدودة من …
المادة 7
يؤلف رئيس الجامعة في مطلع كل عام دراسي لجنة تحقيق اواكثر من ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة ويعين احدهم رئيسا لها وتتولى هذه اللجنة التحقيق في مخالفات الطلبة التي يحيلها اليها رئيس الجامعة ، ولها في سياق القيام باعمالها الاطلاع على …
المادة 8
أ- تجتمع لجنة التحقيق بدعوة من رئيسها ويستدعي الطالب المخالف للمثول أمامها بواسطة رئيس القسم الذي ينتسب اليه الطالب وعلى اللجنة أن تتيح للطالب الفرصة لمناقشة المخالفة المسندة اليه والرد عليها والسماح له بتقديم بيناته والدفاع عن نفسه لدحض …
المادة 9
أ- تقدم لجنة التحقيق نتائج اعمالها حول المخالفة وتوصياتها فيها الى رئيس الجامعة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها وله في هذه الحالة فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات جـ، د، هـ من المادة 4 من هذا النظام على الطالب اذا رأى انها …
المادة 10
أ- يؤلف مجلس الجامعة في مطلع كل عام دراسي مجلسا تأديبيا للطلبة برئاسة عميد شؤون الطلبة في الجامعة وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة التدريسية فيها للنظر في المخالفات التي تحال اليه من قبل الرئيس وللمجلس تعيين عضو احتياطي ليحل محل رئيس المجلس او …
المادة 11
أ- كل طالب يضبط متلبسا بالغش في اي أمتحان او اختبار تجرية الجامعة يعطى صفرا في مادة ذلك الامتحان او الاختبار ويحال الى لجنة التحقيق لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه وفقا لاحكام هذا النظام. ولغايات هذه الفقرة يعتبر من الغش استعانة الطالب باي …
المادة 12
لرئيس الجامعة ان يوقع على اي طالب ايا من العقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام في حالة حدوث اضطراب او اخلال بالنظام في الجامعة ادى الى عدم انتظام الدراسة فيها او تبين له انه قد يؤدي الى ذلك مما يستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة. ويبلغ …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.