الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 16331 تموز 1985
أ- تقدم لجنة التحقيق نتائج اعمالها حول المخالفة وتوصياتها فيها الى رئيس الجامعة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها
وله في هذه الحالة فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات جـ، د، هـ من المادة 4 من هذا النظام على الطالب اذا
رأى انها عقوبة مناسبة في ضوء توصيات لجنة التحقيق.
ب- اذا تبين لرئيس الجامعة ان العقوبة التأديبية الواجب فرضها على الطالب لا تدخل ضمن صلاحياته المبينة في الفقرة
أ من هذه المادة فعليه احالة توصيات لجنة التحقيق الى المجلس التأديبي ليتولى محاكمة الطالب واصدار القرار الذي يراه
مناسبا بشأنه.