الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985
المادة 10 - أ- يكون النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المسددين لالتزامهم
للجمعية حتى اليوم الثلاثين من شهر حزيران من السنة ، ويؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على 15 خمسة عشر يوما اذا لم يتوفر
ذلك النصاب ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين من الاعضاء ويكتفي بنشر الدعوة اليه في صحيفتين يوميتين
محليتين على الاقل وتعليقها في مقر الجمعية وفروعها حيثما وجدت.
ب -تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في اي اجتماع تعده بأجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين.
ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي وغير العادية رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه.