التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · الهيئة العامة

المادة 10من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 2101
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985

المادة 10 - أ- يكون النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المسددين لالتزامهم للجمعية حتى اليوم الثلاثين من شهر حزيران من السنة ، ويؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على 15 خمسة عشر يوما اذا لم يتوفر ذلك النصاب ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين من الاعضاء ويكتفي بنشر الدعوة اليه في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وتعليقها في مقر الجمعية وفروعها حيثما وجدت. ب -تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في اي اجتماع تعده بأجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين. ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي وغير العادية رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه.

الإحالة

المادة 10 من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 2101)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية