التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 2101
نُشر
1 أيلول 1985
المواد
33
آخر تعديل
2001
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 2101)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات غير ساري

رقم 42 لسنة 1987 · 33 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 2101، نُشر في 1 أيلول 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19871990199520002005201020152020اليوم
2001
2001بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين رقم 94 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2001 نظام معدل لنظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين رقم 94 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

المادة 1

الباب الأول المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين لسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 او اي قانون آخر يحل محله الجمعية: جمعية مدققي الحسابات القانونيين …

المادة 3

المادة 3- تنشأ في المملكة جمعية تسمى ( جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين) يكون مركزها مدينة عمان ولها ان تنشئ فروعا في انحاء المملكة بقرار من المجلس وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

الباب الثانياهداف الجمعية

المادة 4

المادة 4- تهدف الجمعية الى رفع المستوى العلمي والفني لممارسة المهنة في المملكة ولها في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بالمهام والاعمال التالية: أ- تطوير مستوى الكفاءة لدى اعضاء الجمعية وتنمية وتوثيق روح التعاون بينهم ورعاية مصالحهم وتدعيم …

الباب الثالثعضوية الجمعية

المادة 5

الباب الثالث عضوية الجمعية المادة 5- يكون انتساب المدقق للجمعية الزاميا ولا يجوز له ممارسة المهنة الا بعد انتسابه اليها.

المادة 6

المادة 6- أ- يقدم المدقق طلب تسجيله في الجمعية الى المجلس على النموذج المقرر مرفقا بما يلي: 1- رخصة ممارسة المهنة او صورة مصدقة عنها. 2- ايصال دفع كل من رسم الانتساب للجمعية ورسم الاشتراك السنوي فيها. ب- يترتب على المجلس اصدار قرار بتسجيل …

المادة 7

المادة 7- يفقد المدقق عضويته في الجمعية في اي من الحالات التالية: أ- اذا الغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له. ب- اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا والغيت رخصته لهذا السبب بقرار من مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

المادة 8

المادة 8 -أ- ينظم المجلس جدولا سنويا باسماء الاعضاء الممارسين للمهنة في المملكة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية للجمعية ويرفعه الى مجلس مهنة تدقيق الحسابات لنشره في الجريدة الرسمية. ب- اذا تأخر العضو عن دفع اشتراكه السنوي في الجمعية لمدة …

الباب الرابعالهيئة العامة

المادة 9

المادة 9- أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المنتسبين لها والمسددين للعوائد المطلوبة لها منهم وتعقد بدعوة من المجلس اجتماعا سنويا عاديا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في جدول الاعمال الذي يعده …

المادة 10

المادة 10 - أ- يكون النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المسددين لالتزامهم للجمعية حتى اليوم الثلاثين من شهر حزيران من السنة ، ويؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على 15 خمسة عشر يوما اذا لم يتوفر ذلك …

المادة 11

المادة 11- اذا لم يدع المجلس الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي لاي سبب من الاسباب خلال المدة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام فيدعو رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات الى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك …

المادة 12

المادة 12- أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب تقديم اليه من عدد لا يقل عن 25% من الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية للجمعية وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من …

المادة 13

المادة 13- تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس واقراره. ب- التصديق على الحسابات الختامية للجمعية. ج- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للجمعية عن السنة المالية المقبلة. د -انتخاب رئس الملجس واعضائه. هـ- …

الباب الخامسمجلس الادارة

المادة 14

الباب الخامس مجلس الادارة المادة 14- يتألف المجلس من تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس تنتخبهم الهيئة العامة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

المادة 15

المادة 15- أ- تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري رئيس المجلس واعضائه الثمانية بورقة اقتراع واحدة. ب- اذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر فيتم اختيار احدهما او احدهم بالقرعة. ج- تنتخب الهيئة العامة لجنة من ثلاثة …

المادة 16

المادة 16- يشترط في طالب الترشيح لرئاسة المجلس وعضويته ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- من المدققين الممارسين للمهنة المسددين لجميع التزاماتهم المالية للجمعية. ج- غير محكوم علية بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 17

المادة 17- أ- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس للقيام بمهام الرئيس اثناء غيابه، و أمينا للصندوق و أمينا للسر. ب- اذا استقال عضو او عدد من الاعضاء لا يزيد على اربعة من المجلس او شغرت مقاعدهم لاي سبب آخر فيدعى من حصل على اكثر الاصوات …

المادة 18

المادة 18- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بدعوة من رئسيه او نائبه في حالة غيابه ويعتبر الاجتماع قانوينا بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه من بينهم وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي …

المادة 19

المادة 19- يعتبر عضو المجلس فاقدا لعضويته في اي من الحالات التالية: أ- اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الادارة دون عذر مشروع يقبله المجلس. ب- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ج- اذا صدر بحقه قرار تأديبي يحرمه من …

المادة 20

المادة 20- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- أدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية بما في ذلك ادراة الشؤون المتعلقة باي من الصناديق او المؤسسات التابعة للجمعية. ب- العمل على تحقيق اهداف الجمعية والمحافظة على مبادئ وقواعد السلوك …

المادة 21

المادة 21- على المجلس ان ينظم سجلا سنويا تدرج فيه اسماء الاشخاص الذي يتدربون على المهنة لدى المدققين وحفظ البيانات الخاصة بهم، وللمجلس التحقق من انهم يمارسون التدرب على المهنة متفرغين له بصورة عملية بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة وله …

المادة 22

المادة 22- يتولى رئيس ممارسة المهام والصلاحيات التالية: أ- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة وجلسات المجلس. ب- تمثيل الجمعية لدى الغير. ج- التوقيع على المراسلات المتعلقة بالجمعية. د- توقيع المعاملات المالية بالاشتراك مع امين الصندوق. هـ- اي …

المادة 23

المادة 23- يتولى امين السر ممارسة المهام والصلاحيات التالية: أ- تنظيم سجلات وقيود الجمعية وحفظها. ب- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة. ج- تنظيم محاضر وقرارات المجلس والهيئة العامة وحفظها. د- ارسال الدعوات لاجتماعات الهيئة …

المادة 24

المادة 24- يتولى امين الصندوق ممارسة المهام والصلاحيات التالية: أ- الاشراف على اموال الجمعية وسائر شؤونها المالية. ب- تنظيم سجلات الصندوق وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية. جـ- التوقيع على معاملات الجمعية المالية بالاشتراك مع الرئيس.

المادة 25

المادة 25- تحتفظ الجمعية بالسجلات المحاسبية والقيود والسندات واي بيانات ادارية يرى المجلس ضرورة حفظها لتوفير حسن سير العمل في الجمعية.
الباب السادسمالية الجمعية

المادة 26

المادة 26- تبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من شهر تموز من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاين من شهر حزيران من السنة التالية، اما السنة المالية الاولى للجمعية فتبدا من تاريخ العمل باحكام هذا النظام وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران …

المادة 27

المادة 27- تتألف موارد الجمعية المالية من المصادر التالية: أ- رسم الانتساب للجمعية ومقداره خمسون دينارا للعضو الواحد. ب- رسم اعادة الانتساب وقدره خمسة وسبعون دينار للعضو الواحد. ج- رسم الاشتراك السنوي للعضو وقدره خمسون دينارا. د- العوائد …

المادة 28

المادة 28- للهيئة العامة تعديل رسوم الانتساب للجمعية والاشتراك السنوي فيها واعادة الانتساب اليها وعوائد صندوق التقاعد والصندوق التعاوني بناء على تنسيب المجلس.

المادة 29

المادة 29- يتولى المجلس مسؤولية تحصيل اموال الجمعية والمحافظة عليها والقيام بجيمع الاجراءات المتعلقة بها بما في ذلك استثمارها وتنميتها واقرار صرف النفقات التي تستلزمها اعمال الجمعية.

المادة 30

المادة 30- أ- يضع المجلس في كل سنة موازنة تقدير للجمعية للسنة المالية المقبلة ويقدمها للهيئة العامة مرفقة بالبيانات المالية الختامية للجمعية عن السنة المالية السابقة و ذلك خلال مدة اقصاها تسعون يوماً عن نهاية كل سنة مالية …

المادة 31

المادة 31- تودع اموال الجمعية في البنك الذي يقرره المجلس ، ويتم السحب منها بموجب تحاويل موقعة من الرئيس و امين الصندوق ، ولهذا الاخير الاحتفاط بمبلغ نقدي للمصاريف النثرية او الطارئة وذلك وفقا لما يحدده المجلس.

الباب السابعقواعد السلوك المهني

المادة 32

المادة 32- يلتزم العضو بقواعد السلوك المهني ويترتب عليه في سياق قيامه بعمله ان يقيم علاقاته مع زملائة والغير على اسس من الثقة والتعاون والاداب المتعارف عليها وعليه على وجه الخصوص التسمك بالقواعد السلوكية والمهنية الآتية:- اولا: قواعد …

الباب الثامنأحكام عامة

المادة 33

الباب الثامن أحكام عامة المادة 33- للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد قواعد التدقيق والمحاسبة التي يجب على الاعضاء الالتزام بها.

اسأل مساعدك عن نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية