الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985
المادة 15- أ- تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري رئيس المجلس واعضائه الثمانية بورقة اقتراع واحدة.
ب- اذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر فيتم اختيار احدهما او احدهم بالقرعة.
ج- تنتخب الهيئة العامة لجنة من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين للاشراف على انتخابات المجلس.
د- تهمل اوراق الاقتراع البيضاء غير المكتوبة او غير المكتوبة او غير المقروءة التي تحتوي اسماء اكثر من العدد المطلوب
فتهمل الاسماء الزائدة حسب تسلسلها، كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على أسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لمن
وردت اسماؤهم فيها.
هـ- تقدم الى الجمعية طلبات الترشيح لرئاسة المجلس وعضويته في مواعيدها المعلنة حسب احكام هذا النظام مقابل شهادة
تسلم ، قبل موعد الانتخابات بستة ايام على الاقل ، على ان يتم اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة على
لوحة الاعلانات في مركز الجمعية.
و- تقدم طلبات الترشيح للمجالس اللاحقة في مواعيدها المعلنة حسب احكام هذا النظام لمكتب الجمعية مقابل شهادة استلام
على ان يجري اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية.
ز- اذا قل عدد المتقدمين للترشيح عن العدد المطلوب اعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية ويتم في الاجتماع
انتخاب العدد الباقي بطريقة الاقتراع السري.