الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985
المادة 17- أ- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس للقيام بمهام الرئيس اثناء غيابه، و أمينا للصندوق و
أمينا للسر.
ب- اذا استقال عضو او عدد من الاعضاء لا يزيد على اربعة من المجلس او شغرت مقاعدهم لاي سبب آخر فيدعى من حصل على اكثر
الاصوات تسلسلا من المرشحين من الفائزين في آخر انتخابات جرت وذلك لاملاء مراكز العضوية الشاغرة للمدة المتبقية من
دورة المجلس وعند تساوي اصوات اولئك المرشحين يعتبر الاقدم في الترخيص عضوا والا فالاكبر سنا.
جـ- اذا لم يكن هناك من يخلف العضو الذي شغر مقعده فينتخب المجلس في اول اجتماع يعقده من يشغل ذلك المقعد من الاعضاء
الذين تنطبق عليهم شروط العضوية.
د- اذا بلغ عدد مقاعد العضوية الشاغر في ان واحد خمسة فاكثر يعتبر المجلس مستقيلا وتدعى الهيئة العامة الى اجتماع
من قبل رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات وذلك خلال شهر واحد من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلا لانتخاب مجلس جديد وفقا
لاحكام هذا النظام.
هـ- اذا شغر مركز الرئيس لاي سبب من الاسباب فيتولى نائبه ممارسة مهامه اذا كانت المدة الباقية لانتهاء رئاسته اقل
من ستة اشهر ، اما اذا زادت على ذلك فتدعى الهيئة العامة من قبل المجلس الى اجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور
مركز الرئيس لانتخاب رئيس جديد للمجلس.