التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · قواعد السلوك المهني

المادة 32من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 2101
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985

الباب السابع قواعد السلوك المهني المادة 32- يلتزم العضو بقواعد السلوك المهني ويترتب عليه في سياق قيامه بعمله ان يقيم علاقاته مع زملائة والغير على اسس من الثقة والتعاون والاداب المتعارف عليها وعليه على وجه الخصوص التسمك بالقواعد السلوكية والمهنية الآتية:- اولا: قواعد عامة:- أ- المساعدة في كل ما من شأنه زيادة فاعلية المهنة وممارستها بصورة تؤدي الى رفع شأنها تحقيق لمصحلة العمل والصالح العام. ب- القيام بالاعمال التي تحفظ كرامة المهنة وممارستها في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها وهذا النظام وبما يصدره المجلس من تعليمات والامتناع عن القيام باي عمل لا يقتنع بصحته مهنيا ويؤدي الى الحاق الضرر بالغير. ج- الاهتمام بالنشاطات والمجالات العامة في المجتمع وابراز دور مهنة التدقيق في المحافظة على الاموال العامة والخاصة وتنميتها لدعم عملية الادخار والاستثمار والاقتصاد بشكل عام. د- الاعلان عن النشاط المهني في الحدود المتعارف عليها وتجنب اي شكل من اشكال الدعاية الذي يضر بالمهنة او يسيء الى الغير. هـ- الامتناع عن دفع اية عمولات او اي جزء من الاتعاب للحصول على اي تكليف مهني. ز- التثبت والتأكد من ان البيانات الحسابية والايضاحات المرفقة بها تظهر بصورة عادلة الوضع المالي للمنشأة وتوضيح ذلك في تقرير التدقيق والذي يجب ان يشتمل على فقرتين احداهما اسس الفحص والاخرى ابداء الراي. ح- التصرف بشكل مستقل استقلالا فعليا عند ادائه لواجباته والمحافظة على الحياد الظاهري والحقيقي لدى ابداء الراي وعدم السماح بظهور اسمه على اي بيان حسابي يظهره كمدقق للميزانية العمومية والبيانات الحسابية الاخرى لاي منشأة الا في اطار الاتي: 1. ابداء الرأي كمدقق دون تحفظ. 2. ابداء الرأي كمدقق مع التحفظ. 3. الامتناع عن ابداء الرأي حول البيانات الحسابية المدققة مع بيان الاسباب الجوهرية التي دعته لذلك. 4. ابداء رأي مضاد معاكس حول البيانات الحسابية على ان يذكر الاسباب الجوهرية التي دعته لذلك. ط- على المدقق في حالة اعداده لبيانات حسابية غير مدققة من قبله (على اوراقة الخاصة) ان يبين في مكان بارز من كل صفحة من صفحات هذه البيانات الحسابية بانها لم تدقق من قبله. ي- القيام بالواجبات المهنية بعناية المدقق الحريص لدى فحصه البيانات الحسابية وابداء الرأي حولها والحصول على المعلومات الكافية التي استند اليها في ابداء رأيه مبينا بوضوح المخالفات لمبادئ المحاسبة و اثرها المادي ومدى توفير المنشأة للبيانات والمعلومات اللازمة للعمل بقواعد التدقيق المتعارف عليها. ك- حفظ مستندات وبيانات اوراق العمل المهنية بالشكل المناسب وللدرجة التي توضح قيامه بواجباته وتوفر الاسس التي استند اليها في ابداء رأيه. ثانيا: علاقة المدقق مع عملائه: أ-أن يقتصر عمله على النواحي المهنية وان لا يفشى اسرار عمله او ينقل أية معلومات اطلع عليها من خلال عمله في تدقيق الحسابات الا في الاحوال التي يجيزها القانون. ب- ان ينظم عقود تكليفة مع عملائة بوضوح بحيث تبين نطاق عمله والواجبات والمسؤوليات المناطة بجيمع الاطراف. ج- الامتناع عن المضاربة في أسهم الشركات أو المؤسسات التي يدقق العضو حساباتها. د- الامتناع عن عرض خدمة مهنية او تقديمها فعلا مقابل أجر يتوقف على ما يتم التوصل اليه من النتائج بعد تقديم هذه الخدمة. هـ- الامتناع عن الحصول على ميزات مالية من عملائة غير الاجور المستحقة مقابل العمل. ثالثا: العلاقة بين الاعضاء: أ- الالتزام في معاملة زملائة بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المهنة، وللمجلس ان يفصل في كل خلاف مسلكي بين المدققين يتعلق بمهنتهم. ب- العمل على توفير فرص افضل الاعضاء ومساعدتهم على التقدم المهني باستمرار. ج- الاحجام عن انتقاد أعمال زملائه بصورة تلحق الضرر بسمعة اي منهم غير ان له الحق في ممارسة النقد العام البناء للمهنة وذلك ضمن هيئات الجمعية وبما يخدم المصلحة العامة للمهنة والمجتمع. د- اخذ موافقة المجلس المسبقة اذا استدعت الضرورة ابداء رأي في عمل مهني قام به زميل اخر او تعلق به بصورة علنية او لدى جهة من الجهات او نشر في أية وسيلة من وسائل الاعلام. هـ- عدم السعي للحلول محل زميل اخر في اي تكليف مهني كما يحظر عليه قبول عمل كان يقوم به زميل اخر وذلك قبل تصفية حقوق ذلك الزميل أو موافقة المجلس. و- على المدقق الذي عين بدلا من زميل له ان يقف على الاسباب التي منعت المدقق السابق من الاستمرار في مزاولة عمله والتأكد من عدم وجود موانع تحول دون تعيينه وعلى المدقق السابق ان يقدم كل ايضاح يطلبه الزميل المكلف بما لا يتعارض مع احكام البند (هـ) اعلاه. ز- على العضو المكلف للقيام بعمل محددا امتداد لتكليف زميل له ان لا يتوسع بتقديم خدمات اخرى دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من زميله المشار اليه.

الإحالة

المادة 32 من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 2101)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية