التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · الهيئة العامة

المادة 13من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 2101
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985

المادة 13- تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس واقراره. ب- التصديق على الحسابات الختامية للجمعية. ج- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للجمعية عن السنة المالية المقبلة. د -انتخاب رئس الملجس واعضائه. هـ- مناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة باعمال المجلس واصدرا القرارات اللازمة بشأنها. و- اقتراج تعديل احكام هذا النظام على ان لا يعرض هذا الموضوع الا في اجتماع غير عادي الهيئة العامة يخصص لهذه الغاية فقط. ز- اقالة رئيس المجلس واعضائه او اي منهم قبل انتهاء مدة المجلس على ان لا يعرض هذا الموضوع الا في اجتماع غير عادي للهيئة العامة يخصص لهذه الغاية. ح- تعيين مدقق حسابات الجمعية على ان يكون من غير اعضاء المجلس. ط- النظر في الاقتراحات التي يقدمها اعضاء الهيئة العامة على ان تقدم للمجلس قبل موعد عقد الاجتماع بسبعة أيام على الاقل.

الإحالة

المادة 13 من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 2101)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية