الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985
المادة 13- تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:-
أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس واقراره.
ب- التصديق على الحسابات الختامية للجمعية.
ج- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للجمعية عن السنة المالية المقبلة.
د -انتخاب رئس الملجس واعضائه.
هـ- مناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة باعمال المجلس واصدرا القرارات اللازمة بشأنها.
و- اقتراج تعديل احكام هذا النظام على ان لا يعرض هذا الموضوع الا في اجتماع غير عادي الهيئة العامة يخصص لهذه الغاية
فقط.
ز- اقالة رئيس المجلس واعضائه او اي منهم قبل انتهاء مدة المجلس على ان لا يعرض هذا الموضوع الا في اجتماع غير عادي
للهيئة العامة يخصص لهذه الغاية.
ح- تعيين مدقق حسابات الجمعية على ان يكون من غير اعضاء المجلس.
ط- النظر في الاقتراحات التي يقدمها اعضاء الهيئة العامة على ان تقدم للمجلس قبل موعد عقد الاجتماع بسبعة أيام على
الاقل.