التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · مجلس الادارة

المادة 15من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 2101
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985

المادة 15- أ- تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري رئيس المجلس واعضائه الثمانية بورقة اقتراع واحدة. ب- اذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر فيتم اختيار احدهما او احدهم بالقرعة. ج- تنتخب الهيئة العامة لجنة من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين للاشراف على انتخابات المجلس. د- تهمل اوراق الاقتراع البيضاء غير المكتوبة او غير المكتوبة او غير المقروءة التي تحتوي اسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل الاسماء الزائدة حسب تسلسلها، كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على أسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لمن وردت اسماؤهم فيها. هـ- تقدم الى الجمعية طلبات الترشيح لرئاسة المجلس وعضويته في مواعيدها المعلنة حسب احكام هذا النظام مقابل شهادة تسلم ، قبل موعد الانتخابات بستة ايام على الاقل ، على ان يتم اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية. و- تقدم طلبات الترشيح للمجالس اللاحقة في مواعيدها المعلنة حسب احكام هذا النظام لمكتب الجمعية مقابل شهادة استلام على ان يجري اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية. ز- اذا قل عدد المتقدمين للترشيح عن العدد المطلوب اعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية ويتم في الاجتماع انتخاب العدد الباقي بطريقة الاقتراع السري.

الإحالة

المادة 15 من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 2101)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية