التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · مجلس الادارة

المادة 22من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 2101
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985

المادة 22- يتولى رئيس ممارسة المهام والصلاحيات التالية: أ- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة وجلسات المجلس. ب- تمثيل الجمعية لدى الغير. ج- التوقيع على المراسلات المتعلقة بالجمعية. د- توقيع المعاملات المالية بالاشتراك مع امين الصندوق. هـ- اي صلاحية اخرى يفوضه المجلس القيام بها.

الإحالة

المادة 22 من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 2101)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية