التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · مالية الجمعية

المادة 27من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 2101
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985

المادة 27- تتألف موارد الجمعية المالية من المصادر التالية: أ- رسم الانتساب للجمعية ومقداره خمسون دينارا للعضو الواحد. ب- رسم اعادة الانتساب وقدره خمسة وسبعون دينار للعضو الواحد. ج- رسم الاشتراك السنوي للعضو وقدره خمسون دينارا. د- العوائد التي تستوفي لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني. هـ- بدل الاشتراكات في نشرات الجمعية واثمان مطبوعاتها كما يحددها المجلس. و- الاعانات والهبات والوصايا التي ويوافق عليها المجلس ، على ان يوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصادر غير محلية. ز- اتعاب التحكيم التي يقوم المجلس بها بموجب احكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه. ح- ريع استثمارات اموال الجمعية.

الإحالة

المادة 27 من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 2101)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية