الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985
المادة 27- تتألف موارد الجمعية المالية من المصادر التالية:
أ- رسم الانتساب للجمعية ومقداره خمسون دينارا للعضو الواحد.
ب- رسم اعادة الانتساب وقدره خمسة وسبعون دينار للعضو الواحد.
ج- رسم الاشتراك السنوي للعضو وقدره خمسون دينارا.
د- العوائد التي تستوفي لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني.
هـ- بدل الاشتراكات في نشرات الجمعية واثمان مطبوعاتها كما يحددها المجلس.
و- الاعانات والهبات والوصايا التي ويوافق عليها المجلس ، على ان يوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصادر غير
محلية.
ز- اتعاب التحكيم التي يقوم المجلس بها بموجب احكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ح- ريع استثمارات اموال الجمعية.