الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985
المادة 30- أ- يضع المجلس في كل سنة موازنة تقدير للجمعية للسنة المالية المقبلة ويقدمها للهيئة العامة مرفقة بالبيانات
المالية الختامية للجمعية عن السنة المالية السابقة و ذلك خلال مدة اقصاها تسعون يوماً عن نهاية كل سنة مالية لمناقشتها
والتصديق عليها.
ب- اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اجتماعها السنوي العادي لاي سبب من الاسباب لمناقشة الموازنة السنوية التقديرية
للجمعية والبيانات المالية الختامية لها والتصديق عليها يستمر المجلس في الانفاق على اساس الموازنة السابقة وبمعدل
12/1 شهرا من النفقات الوراردة بها الى ان تجتمع الهيئة العامة وتصدق على الموازنة الجديدة.