التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · مالية الجمعية

المادة 30من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 2101
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985

المادة 30- أ- يضع المجلس في كل سنة موازنة تقدير للجمعية للسنة المالية المقبلة ويقدمها للهيئة العامة مرفقة بالبيانات المالية الختامية للجمعية عن السنة المالية السابقة و ذلك خلال مدة اقصاها تسعون يوماً عن نهاية كل سنة مالية لمناقشتها والتصديق عليها. ب- اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اجتماعها السنوي العادي لاي سبب من الاسباب لمناقشة الموازنة السنوية التقديرية للجمعية والبيانات المالية الختامية لها والتصديق عليها يستمر المجلس في الانفاق على اساس الموازنة السابقة وبمعدل 12/1 شهرا من النفقات الوراردة بها الى ان تجتمع الهيئة العامة وتصدق على الموازنة الجديدة.

الإحالة

المادة 30 من نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 2101)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية