الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 21011 أيلول 1985
الباب الثاني
اهداف الجمعية
المادة 4- تهدف الجمعية الى رفع المستوى العلمي والفني لممارسة المهنة في المملكة ولها في سبيل تحقيق هذه الاهداف
القيام بالمهام والاعمال التالية:
أ- تطوير مستوى الكفاءة لدى اعضاء الجمعية وتنمية وتوثيق روح التعاون بينهم ورعاية مصالحهم وتدعيم استقلال الاعضاء
والمحافظة عليه وحمايته.
ب- المحافظة على اداب المهنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممارستها والمساهمة في تطويرها بما في ذلك القيام باعمال التدريب
على اعمال التدقيق.
ج- تشجيع ورعاية البحث العلمي في المجالات المختلفة للمهنة.
د- تحديد قواعد ومعايير التدقيق المتعارف عليها.
هـ- نشر اصول ومبادئ المحاسبة لاغراض التوعية والتدريب.
و- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية والعلمية المماثلة العربية والدولية في المجالات المهنية والعلمية والنشاطات
الدولية وتبادل المعلومات.
ز- اصدار الكتب والمجلات والنشرات الدورية المهنية والعلمية لخدمة اهداف الجمعية.
ح- عقد الندوات والمؤتمرات المهنية والدورات التدريبية.
ط- تطوير العمل المهني ونشر الفهم العام لدور مهنة التدقيق وتوظيف الطاقات المهنية لخدمة المجتمع.
ك- توفير الخدمات الاجتماعية والصحية للاعضاء وتوفير الضمان الاجتماعي لهم في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وانشاء
صندوق لكل من التقاعد والتعاون لهذه الغاية.