التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 2109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 21094 تموز 1984

أ-يشكل الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة الاستثمار ) تتولى المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المدير العام:- 1-دراسة طلبات الاستثمار وجميع الامور المتعلقة بها. 2-النظر في نوعية الاستثمار من حيث غاياته. 3-دراسة الطلبات المقدمة لغايات التنازل او الانضمام او الانسحاب بين فترة واخرى واعادة صياغتها بما يتناسب ومقتضيات الاستثمار. 4-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها. ب-مع مراعاة احكام المادة (16) من قانون مؤسسة المناطق الحرة يتم تأجير اراضي المناطق ومنشآتها وفقا لما يلي:- 1-يجري التأجير بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة وضمن الخطة المقررة من المجلس. 2-يعد المجلس نماذج عقود الايجار ويحدد شروطها بما في ذلك جواز ايلولة المنشآت للمؤسسة بعد انتهاء مدة الايجار. 3-يدفع بدل الايجار عن كل سنة مقدما ، ويقرر المدير العام بتعليمات يصدرها نوع الضمان ومقداره الواجب تقديمه للتعويض عن الاضرار التي يسببها المستأجر خلافا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاة ولاحكام العقد.

الإحالة

المادة 18 من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 2109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية