التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 2109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 21094 تموز 1984

أ - تحدد مدة الايجار في العقود كما يلي: 1 - ثلاثون سنة بالنسبة للمشاريع الصناعية كحد أقصى. 2 - خمس عشرة سنة للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها لاقامة أبنية للتخزين التجاري. 3 - سنة واحدة بالنسبة للاماكن المكشوفه المطلوب استئجارها بقصد التخزين دون إقامة اية منشآت عليها. 4 - سنة واحدة بالنسبة للعقارات والمنشآت المقامة من قبل المؤسسة. ب - للمدير العام في حالات خاصة تستدعي ذلك تخفيض المدة المنصوص عليها في كل من البندين 3 و 4 من الفقرة(أ) من هذه المادة الى الحد الذي يراه مناسبا لتلك الحالات على ان لا تقل عن ثلاثة أشهر. ج - بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تجديد عقود الايجار بعد انتهاء مدتها سنة فسنة لقاء بدل إيجار يدفع مقدما على ان يحدد البدل و الشروط بأتفاق الطرفين. وعلى المستأجر ابلاغ المدير خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل شهرين من انتهاء مدة العقد ، والا اعتبر العقد مجددا تلقائيا بالشروط التي يقررها المجلس.

الإحالة

المادة 19 من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 2109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية