التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 2109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 21094 تموز 1984

أ-اذا تخلف المستأجر عن اخلاء المأجور من جميع محتوياته عند انتهاء مدة العقد او فسخه يحق للمدير العام ان يأمر باخلاء المأجور على نفقة المستأجر وتوضع محتوياته بعد ذلك برسم التخزين اليومي على حسابه في المستودعات او الساحات العامة ولا تكون المنطقة مسؤولة عن أي ضرر او تلف يلحق بها من جراء عملية الاخلاء او النقل. ب-اذا انتهت مدة العقد او تم فسخه ولم ترغب المؤسسة في ان تؤول المنشآت التي اقامها المستأجر اليها فعليه خلال ستة اشهر اخلاء الموقع منها ، واذا تخلف عن ذلك تقوم المنطقة بعملية اخلاء المأجور من المنشآت على نفقته ولا يحق له في هذه الحالة الاعتراض او المطالبة بأي تعويض.

الإحالة

المادة 22 من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 2109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية