التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 2109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 21094 تموز 1984

أ - يحظر القيام بالاعمال التالية في المنطقة: 1 - اشعال النار بأية صورة من الصور بما في ذلك اشعال الشموع او الغاز او البترول او مشتقاته او الكحول او القداحات او الثقاب حتى ولو كان للاستعمال الشخصي. 2 - التدخين داخل المستودعات والمكاتب والمصانع والمشاريع الاخرى وفي الساحات ويستثنى من ذلك النوادي والمطاعم والاستراحات المخصصة لهذه الغاية في المنطقة. 3 - استعمال المحروقات السائلة او الغازية للانارة. 4 - استعمال التيار الكهربائي لغير الانارة داخل المكاتب والمستودعات بأستثناء استعماله لتشغيل المصانع وفق الشروط الفنية المقررة من قبل المجلس. 5 - اقامة منشآت للقوة المحركة أو للانارة في المخازن او المصانع الا بموافقة المجلس ووفق الشروط والضمانات التي يقررها. 6 - نقل البضائع من مستودعات المنطقة وساحاتها الى الاماكن المؤجرة او العكس الا بموافقة المدير. 7- استهلاك البضائع داخل المنطقة. 8 - اقامة العمال او المستخدمين في المنطقة او تناول الطعام فيها الا في الاماكن المخصصة لذلك وفقا للشروط التي يضعها المجلس. ب - يجوز للمدير السماح للطائرات بأن تتمون من المنطقة بالمواد الغذائية والتبغ والسجاير والمشروبات الروحية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة وفق الاجراءات الجمركية المقررة.

الإحالة

المادة 24 من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 2109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية