الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 21094 تموز 1984
أ - يحظر القيام بالاعمال التالية في المنطقة:
1 - اشعال النار بأية صورة من الصور بما في ذلك اشعال الشموع او الغاز او البترول او مشتقاته او الكحول او القداحات
او الثقاب حتى ولو كان للاستعمال الشخصي.
2 - التدخين داخل المستودعات والمكاتب والمصانع والمشاريع الاخرى وفي الساحات ويستثنى من ذلك النوادي والمطاعم والاستراحات
المخصصة لهذه الغاية في المنطقة.
3 - استعمال المحروقات السائلة او الغازية للانارة.
4 - استعمال التيار الكهربائي لغير الانارة داخل المكاتب والمستودعات بأستثناء استعماله لتشغيل المصانع وفق الشروط
الفنية المقررة من قبل المجلس.
5 - اقامة منشآت للقوة المحركة أو للانارة في المخازن او المصانع الا بموافقة المجلس ووفق الشروط والضمانات التي
يقررها.
6 - نقل البضائع من مستودعات المنطقة وساحاتها الى الاماكن المؤجرة او العكس الا بموافقة المدير.
7- استهلاك البضائع داخل المنطقة.
8 - اقامة العمال او المستخدمين في المنطقة او تناول الطعام فيها الا في الاماكن المخصصة لذلك وفقا للشروط التي يضعها
المجلس.
ب - يجوز للمدير السماح للطائرات بأن تتمون من المنطقة بالمواد الغذائية
والتبغ والسجاير والمشروبات الروحية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة وفق الاجراءات الجمركية المقررة.