التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 2109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 21094 تموز 1984

أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من أقدم على اخفاء اية بيانات او وثائق او قدم بيانات غير صحيحة بقصد مخالفة أحكام هذا النظام. ب-للمدير العام او من ينيبه خطيا:- 1-استيفاء غرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار على أي مخالفة اخرى لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- وقف نشاط كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه الى حين تصويب المخالفة.

الإحالة

المادة 28 من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 2109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية