نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3245، ص 2109
- نُشر
- 4 تموز 1984
- المواد
- 32
- آخر تعديل
- 2005
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 2109)
حياة القانون
نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة ساري
رقم 43 لسنة 1987 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 2109، نُشر في 4 تموز 1984
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل ل نظام استثمار المناطق الحرة رقم 46 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2005 نظام معدل ل نظام استثمار المناطق الحرة رقم 46 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: مدير عام المؤسسة المدير: مدير …
المادة 3
المادة 4
مع مراعة احكام المادة 5 من هذا النظام ونظراً لطبيعة البضائع والمواد المبينة ادناه وشروط حفظها ونقلها والوقاية من اخطارها يسمح بما يلي: أ - ادخال البضائع الاجنبية مهما كان نوعها او منشؤها الى المنطقة الحرة دون رخصة استيراد وايداعها فيها …
المادة 5
يحظر ادخال البضائع التالية الى المنطقة تحت طائلة مصادرتها دون اي تعويض وللمؤسسة الرجوع على اصحاب العلاقة بكل عطل او ضرر او كلفة تنجم عن ذلك. أ - البضائع ذات المنشأ او المصدر المحظور التعامل معه. ب - المخدرات باستثناء ما يلزم لصناعة الادوية …
المادة 6
المادة 7
المادة 7 - أ-على شركات التخليص واصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة منطقة حرة والوثائق المتعلقة بها دون تأخير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل الى المركز الجمركي الذي يقع في المنطقة وتنظيم طلب ايداع بالبضاعة وبخلاف …
المادة 8
أ - على المودع ان يقوم بفرز البضائع حسب ماركاتها قبل تسليمها للمنطقة، واذا لم يتم ذلك الفرز خلال خمسة أيام من وصول البضاعة للمنطقة فيترتب عليه ان يدفع جميع النفقات التي تتكبدها المنطقة لاجراء الفرز مضافا 10% كبدل خدمات ويقبل بقيود المنطقة …
المادة 9
أ - تودع البضائع الداخلة الى المنطقة ضمن المستودعات المسقوفة او تحت السقائف حسب طلب المودع وعند عدم توفر الاماكن فيها تودع في الساحات المكشوفة بعد موافقة المودع. ب - تودع البضائع التالية في الساحات المكشوفة: 1 - البضائع التي لا تتأثر …
المادة 10
أ- تقبل البضائع في المناطق حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون المودعون مسؤولين عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق، ولا تكون المنطقة مسؤولة عن اي اختلاف بين البضاعه وبين ما ورد في تلك الوثائق او البيانات. ب - اذا …
المادة 11
أ- يجري التنازل عن البضائع المودعة في المنطقة وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام وبموجب محضر تنازل رسمي ينظم بالطريقة التي نظم بها محضر تسلم تلك البضائع وبعد دفع البدلات المستحقة للمنطقة حتى تاريخ موافقة المدير وذلك بحضور المتنازل …
المادة 12
أ- تكون جميع البضائع التي تدخل العقار المستأجر في عهدة المستثمر وعلى مسؤوليته الكاملة ،وعليه مسك السجلات والقيود وفق ما يقرره المدير العام وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها مع سجلات المنطقة وقيودها. ب- المستثمر مسؤول امام …
المادة 13
أ - لا تكون المنطقة مسؤولة خلال مدة إيداع البضاعة فيها: - 1 - عن اي عيب او ضرر او تلف يلحق بالبضاعة بسبب طبيعة تلك البضاعة او من جراء طريقة تغليفها او لعدم تغليفها او من تأثير حرارة الجو او الرطوبةفيها. 2 - عن العيب او التلف او الضرر او …
المادة 14
أ - مع مراعاة أحكام قانون المؤسسة تقام الصناعات والمعامل في المنطقة بترخيص من المجلس وفقا للتعليمات التي يضعها لهذه الغاية. ب - للمجلس ان يسمح بتأسيس مشاريع او نشاطات استثمارية داخل المنطقة لغايات التصنيع والشحن والتأمين والتخزين …
المادة 15
أ- يتم اتلاف معاملات الاخراج وطلبات الايداع ووثائق التنازل المخرجة ومحتوياتها بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انجازها بقرار من المدير العام على ان يتم ذلك بواسطة لجنة يشكلها لهذه الغاية تتألف من مندوبين او اكثر من المؤسسة وديوان المحاسبة. ب- …
المادة 16
أ-لا يجوز رهن او حجز المنشآت المقامة على الارض المؤجرة في المنطقة سواء في القطاع الصناعي او التجاري او الخدمي. ب-يجوز رهن الموجودات المنقولة للمستثمر بعد تقديم الاسباب المبررة لذلك وضمن الشروط التي يقررها المدير العام. ج-لا يمنع وجود حجز …
المادة 17
المادة 18
أ-يشكل الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة الاستثمار ) تتولى المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المدير العام:- 1-دراسة طلبات الاستثمار وجميع الامور المتعلقة بها. 2-النظر في نوعية الاستثمار من حيث غاياته. 3-دراسة …
المادة 19
أ - تحدد مدة الايجار في العقود كما يلي: 1 - ثلاثون سنة بالنسبة للمشاريع الصناعية كحد أقصى. 2 - خمس عشرة سنة للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها لاقامة أبنية للتخزين التجاري. 3 - سنة واحدة بالنسبة للاماكن المكشوفه المطلوب استئجارها بقصد …
المادة 20
للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة ان يوافق على السماح للمستأجر بالتنازل للغير عن حقوقه في المأجور وفق الشروط التالية: أ- ان يتم التنازل عن المأجور وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس والنماذج المعتمدة والمقررة شريطة حصول المتنازل على براءة …
المادة 21
يحق للمدير العام فسخ عقد الايجار في أي من الحالات التالية:- أ-اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار في المواعيد المحددة في العقد او اذا اخل بأي شرط من شروطه. ب-اذا لم يلتزم المستأجر بالشروط المتعلقة بالابنية والانشاءات. ج- اذا لم يتقيد …
المادة 22
أ-اذا تخلف المستأجر عن اخلاء المأجور من جميع محتوياته عند انتهاء مدة العقد او فسخه يحق للمدير العام ان يأمر باخلاء المأجور على نفقة المستأجر وتوضع محتوياته بعد ذلك برسم التخزين اليومي على حسابه في المستودعات او الساحات العامة ولا تكون …
المادة 23
أ-على المودع دفع أي بدل تخزين واي بدل اخر مستحق على البضاعة المودعة مرة كل ستة اشهر على الاكثر وبعد انقضاء هذه المدة يرسل للمودع اشعار بالبريد المسجل او بالنشر في صحيفة يومية محلية يطلب منه دفع ما يستحق عليه واذا لم يقم بذلك بعد مرور …
المادة 24
أ - يحظر القيام بالاعمال التالية في المنطقة: 1 - اشعال النار بأية صورة من الصور بما في ذلك اشعال الشموع او الغاز او البترول او مشتقاته او الكحول او القداحات او الثقاب حتى ولو كان للاستعمال الشخصي. 2 - التدخين داخل المستودعات والمكاتب …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من أقدم على اخفاء اية بيانات او وثائق او قدم بيانات غير صحيحة بقصد مخالفة أحكام هذا النظام. ب-للمدير العام او من ينيبه خطيا:- 1-استيفاء غرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا …
المادة 29
أ-تمارس دائرة الجمارك عملها بالمداخل والمخارج الرئيسية للمنطقة وفي الساحات المحاذية لها ويحق لموظفيها تفتيش الاشخاص ووسائط النقل الخارجة من المنطقة. ب-يؤلف الرئيس لجنة او اكثر تضم في عضويتها مندوبين عن المؤسسة ودائرة الجمارك واي جهة اخرى …
المادة 30
المادة 31
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ - كيفية تنظيم عمليات ادخال البضاعة واخراجها واستلامها وتسليمها وفرزها واحصائها والعناية بها ونقلها من مكان الى آخر في المنطقة واستيفاء العوائد المستحقة وبيع البضاعة …
المادة 32
اسأل مساعدك عن نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.