الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 21094 تموز 1984
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:
المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام: مدير عام المؤسسة
المدير: مدير المنطقة الحرة
المنطقة: المنطقة الحرة المؤسسة وفق أحكام القانون
المستودعات: الابنية والساحات والسقائق والمنشآت الاخرى التي تقيمها او تسمح باقامتها المؤسسة في منطقة حرة وتشمل
العقارات والمنشآت التي تستأجرها المؤسسة او تؤول مليكتها اليها وفقا لاحكام هذا النظام.
المودع: الشخص المشحونة لامره او لاسمه البضاعة المراد تخزينها او الشخص المحولة اليه بالطرق القانونية وتشمل حامل
بوليصة الشحن الاصلية والوكيل القانوني لاي منهم.
المشروع: كل نشاط استثماري تجاري او صناعي او سياحي او خدمي مصرح به وفق احكام هذا النظام.
المستثمر: الشخص الطبيعي او المعنوي المسجل في سجل شركات المؤسسة او الموقع لعقد استثماري او المبرم لاتفاقية مع المؤسسة.
رأس المال المستثمر: العملات الاجنبية المحولة من المنطقة واليها وفق تعليمات البنك المركزي الاردني والالات والمعدات
والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة أي مشروع في المنطقة الحرة و تشغيله او توسعته.
اللجنة: لجنة الاستثمار المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
ب- لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون مؤسسة المناطق الحرة المعمول به حيثما ورد النص عليها في
احكام هذا النظام.