التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 2109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 21094 تموز 1984

أ- تكون جميع البضائع التي تدخل العقار المستأجر في عهدة المستثمر وعلى مسؤوليته الكاملة ،وعليه مسك السجلات والقيود وفق ما يقرره المدير العام وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها مع سجلات المنطقة وقيودها. ب- المستثمر مسؤول امام المنطقة عن أي نقص في الارصدة او اختلاف في نوع البضاعة سواء تلك التي تعود ملكيتها له او مخزنة لديه للغير. ج- المستثمر مسؤول بالتكافل والتضامن مع المودعين لديه عن أي بدل يستحق للمنطقة على البضائع التي تخزن لديه للغير. د- المستثمر ملزم بتقديم أي بوليصة تأمين تتفق مع الترتيبات التي يقررها المجلس وبخلاف ذلك تعتبر البضائع المخزنة لديه والعائدة ملكيتها له او للغير مشمولة ببوليصة تأمين المنطقة وعلى حساب المستثمر.

الإحالة

المادة 12 من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 2109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية