التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 2109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 21094 تموز 1984

أ - لا تكون المنطقة مسؤولة خلال مدة إيداع البضاعة فيها: - 1 - عن اي عيب او ضرر او تلف يلحق بالبضاعة بسبب طبيعة تلك البضاعة او من جراء طريقة تغليفها او لعدم تغليفها او من تأثير حرارة الجو او الرطوبةفيها. 2 - عن العيب او التلف او الضرر او النقص الذي يلحق بالبضاعة من جراء الاضطرابات او الفتن او العمليات الحربية وسائر حالات القوة القاهرة. ب - مع مراعاة احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعتبر المنطقة مسؤولة عن العيب او الضرر او التلف او النقص الذي يصيب أي بضاعة مخزنة في المستودعات والساحات العامة اذا ثبت انه قد نجم عن فعل او اهمال اي من موظفي المنطقة ومستخدميها او عن عدم صلاحية مستودعاتها لتخزين مثل تلك البضاعة. وللرئيس ان يعقد أية تسوية مع المودع على التعويض الذي يستحقة مقابل العيب او الضرر او النقص او التلف الذي أصاب بضاعته دون اللجوء الى القضاء.

الإحالة

المادة 13 من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 2109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية