الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 21094 تموز 1984
أ-يشكل الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة الاستثمار ) تتولى المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها
الى المدير العام:-
1-دراسة طلبات الاستثمار وجميع الامور المتعلقة بها.
2-النظر في نوعية الاستثمار من حيث غاياته.
3-دراسة الطلبات المقدمة لغايات التنازل او الانضمام او الانسحاب بين فترة واخرى واعادة صياغتها بما يتناسب ومقتضيات
الاستثمار.
4-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها.
ب-مع مراعاة احكام المادة (16) من قانون مؤسسة المناطق الحرة يتم تأجير اراضي المناطق ومنشآتها وفقا لما يلي:-
1-يجري التأجير بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة وضمن الخطة المقررة من المجلس.
2-يعد المجلس نماذج عقود الايجار ويحدد شروطها بما في ذلك جواز ايلولة المنشآت للمؤسسة بعد انتهاء مدة الايجار.
3-يدفع بدل الايجار عن كل سنة مقدما ، ويقرر المدير العام بتعليمات يصدرها نوع الضمان ومقداره الواجب تقديمه للتعويض
عن الاضرار التي يسببها المستأجر خلافا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاة ولاحكام العقد.