التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 76 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3456
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 345616 أيلول 1998

تتولى اللجنة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس وفي حدود الأسس التي قررها لها ، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الاغراض ، بما في ذلك بما يلي:- أ- شراء وبيع الأموال غير المنقولة واستغلالها بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق. ب- شراء وبيع اسهم الشركات المساهمة ، وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها. ج- استثمار اموال الصندوق عن طريق ايداعها في البنوك ، او في اي مشروع ذي مردود مالي مضمون. د- تحديد انواع موجودات الصندوق ونسبها. هـ- تعيين الوكلاء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها. و- الاقتراح على المجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة اي طارئ قد يواجهه الصندوق. ز- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليها.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 76 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3456)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية