التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 76 لسنة 1998

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3456
نُشر
16 أيلول 1998
المواد
18
آخر تعديل
2006
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 76 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3456)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت ساري

رقم 76 لسنة 1998 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3456، نُشر في 16 أيلول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19982005201020152020اليوم
2006
2006بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الاستثمار في جامعة آل البيت رقم 50 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2006 نظام معدل لنظام صندوق الاستثمار في جامعة آل البيت رقم 50 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت لسنة 1998 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة آل البيت. المجلس : مجلس امناء الجامعة 0 الرئيس : رئيس الجامعة 0

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار لجامعة آل البيت ) يتولى استثمار أموال الصندوق وتخصيص الايرادات الناشئة عن ذلك لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقاً لاحكام هذا النظام وتحقيقا للغايات المقصودة من …

المادة 4

تتكون الموارد المالية الصندوق مما يلي:- أ- مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق. ب- الهبات والتبرعات والمساعدات من الاموال المنقولة وغير المنقولة. ج- القروض. د- ريع استثمارات الصندوق. ه- اي واردات اخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 5

تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول منها على ان تبدأ السنة المالية الاولى للصندوق اعتبارا من تاريخ مباشرة الصندوق العمل بعد نفاذ احكام هذا …

المادة 6

أ- يشكل للصندوق لجنة ادارية من سبعة اعضاء برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- اثنين من اعضاء المجلس 0 2- اثنين من العاملين بصورة دائمة في الجامعة 0 3- اثنين من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي والخبرة في اهداف الصندوق الاستثمارية 0 ب- …

المادة 7

المادة 7- أ- تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في الشهر او كلما دعت الحاجةالى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضرته أكثرية الأعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم. وتتخذ قراراتها بالاجماع او …

المادة 8

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها. ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. د- عقد القروض للصندوق. هـ- تخصيص …

المادة 9

يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في ميزانيتها للسنة المالية التالية ، ولا يجوز سحب او دفع اي جزء من مبلغ تلك المساهمة الا لمصحلة الصندوق.

المادة 10

تتولى اللجنة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس وفي حدود الأسس التي قررها لها ، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الاغراض ، بما في ذلك بما يلي:- أ- شراء وبيع …

المادة 11

للجنة الاستعانة في اعمالها بأي خبير او فني ، وتحديد الأجر والمكافأة المناسبة له ، على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين اي خبير او فني في الصندوق بصورة دائمة.

المادة 12

تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الأخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من رئيس اللجنة او من نائبه عند غيابه ومن مدير الصندوق.

المادة 13

لغايات التوصل الى ايرادات الصندوق في اي سنة من استثمارات لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة موجوداته من تلك الايرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه ، وتتم اعادة تقييم موجودات الصندوق من قبل اللجنة كلما اقتضت مصلحة …

المادة 14

أ- يتم تخصيص الايرادات الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات في اي سنة من السنوات او اي جزء من تلك الايرادات لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة. ب- للمجلس في الحالات الضرورية …

المادة 15

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدققي الحسابات القانونيين المعينين من قبل المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والحسابات الختامية للصندوق الى المجلس خلال (60) يوما على الاكثر من انتهاء …

المادة 16

أ- يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الاداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم جميعا من قبل اللجنة ، ويشترط في ذلك ما يلي:- 1- ان يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين بموجبها الموظفون والمستخدمون في الجامعة بما في ذلك الرواتب …

المادة 17

عند حل الصندوق لاي سبب من الاسباب تحول امواله وموجوداته وحقوقه الى الجامعة بقرار من المجلس ، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.

المادة 18

للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية