التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 76 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3456
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 345616 أيلول 1998

أ- يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الاداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم جميعا من قبل اللجنة ، ويشترط في ذلك ما يلي:- 1- ان يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين بموجبها الموظفون والمستخدمون في الجامعة بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافأت والاجازات. 2- ان تطبق عليهم احكام الأنظمة المعمول بها في الجامعة وان يعتبروا موظفين فيها من جميع الوجوه. ب- يجوز نقل او انتداب اوتكليف اي من موظفي الجامعة للعمل في الصندوق وذلك وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وتحقيقا لذلك يمارس مدير الصندوق صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة. ج- تدفع رواتب واجور وعلاوات ومكافآت العاملين في الصندوق من حسابات الصندوق وذلك عن مدة عملهم فيه سواء كان عملهم فيه عن طريق التعيين المباشر او عن طريق النقل والانتداب او التكليف ، واما التعويضات فتدفع من الصندوق اذا حدثت اسباب استحقاقها في اثناء عمل الموظف او المستخدم في الصندوق.

الإحالة

المادة 16 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 76 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3456)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية