التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 872
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8721 نيسان 1964

المادة 9- يقوم المكتب بالمهام الآتية:- أ- 1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 2- الاشراف على الاعمال الادارية والمالية للجنة. 3- دراسة ومناقشة البرامج والمخابرات الخاصة باليونسكو والمنظمة العربية. 4- متابعة تنفيذ برامج اليونسكو والمنظمة العربية. 5- اعداد التقرير السنوي والمالي وعرضهما على الجمعية العمومية. 6- التنسيب لرئيس اللجنة باسماء اعضاء الوفود او المندوبين الاردنيين لحضور اللقاءات والاجتماعات في نطاق برامج اليونسكو والمنظمة العربية. 7- التنسيب لرئيس اللجنة بتشكيل اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة. 8- وضع مشروع الخطة المالية للجنة لكل سنة. ب- يجتمع المكتب مرة كل شهرين على الاقل وتكون جلساته قانونية بحضور اكثرية اعضائه ، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية.

الإحالة

المادة 9 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 872)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية