الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8721 نيسان 1964
المادة 9- يقوم المكتب بالمهام الآتية:-
أ- 1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
2- الاشراف على الاعمال الادارية والمالية للجنة.
3- دراسة ومناقشة البرامج والمخابرات الخاصة باليونسكو والمنظمة العربية.
4- متابعة تنفيذ برامج اليونسكو والمنظمة العربية.
5- اعداد التقرير السنوي والمالي وعرضهما على الجمعية العمومية.
6- التنسيب لرئيس اللجنة باسماء اعضاء الوفود او المندوبين الاردنيين لحضور اللقاءات والاجتماعات في نطاق برامج اليونسكو
والمنظمة العربية.
7- التنسيب لرئيس اللجنة بتشكيل اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة.
8- وضع مشروع الخطة المالية للجنة لكل سنة.
ب- يجتمع المكتب مرة كل شهرين على الاقل وتكون جلساته قانونية بحضور اكثرية اعضائه ، على ان يكون الرئيس او نائبه
من بينهم وتتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية.