التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 872
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 872)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 17 لسنة 1978 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 872، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمي هذا النظام (نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرنية على غير ذلك: الوزارة وزارة التربية والتعليم الوزير وزير التربية والتعليم الوكيل وكيل وزارة التربية والتعليم المنظمة العربية …

المادة 3

المادة 3- تؤلف في الوزارة لجنة تسمي (اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم) برئاسة الوزير للتعاون مع المنظمة العربية ومنظمة اليونسكو، وتناط بها المهام والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- تهدف اللجنة الى: أ- التعاون مع اليونسكو والمنظمة العربية في تنفيذ برامجها ونشاطاتها ب- تعريف المواطنين في المملكة باهداف اليونسكو والمنظمة العربية ج- العمل كحلقة وصل بين اليونسكو والمنظمة العربية من جهة وبين الجهات الرسمية …

المادة 5

المادة 5- تتألف اللجنة من الهيئات الثلاث التالية:- 1- الجمعية العمومية 2- المكتب التنفيذي 3- امانة السر

المادة 6

المادة 6- تتألف الجمعية العمومية للجنة من:- 1- الوزير رئيساً 2- الوكيل عضواً 3- ممثل عن وزارة الخارجية = 4- ممثل عن وزارة الاعلام = 5- ممثل عن وزارة الثقافة والشباب = 6- ممثل عن وزارة الصحة = 7- ممثل عن ديوان التشريع = 8- ممثل عن دائرة …

المادة 7

المادة 7- تنعقد الجمعية العمومية مرة في السنة على الاقل بدعوة من رئيس اللجنة بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ فيها القرارات بالاجماع او بالاكثرية ، وتقوم بالمهام التالية:- أ- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه المكتب. ب- وضع خطة سنوية تبين فيها …

المادة 8

المادة 8- أ- يتألف المكتب من: 1- مدير العلاقات الثقافية بالوزارة 2- رئيس قسم اليونسكو والمنظمات الدولية والعربية بالوزارة 3- ممثل وزارة الاعلام في الجمعية العمومية 4- ممثل وزارة الثقافة والشباب في الجمعية العمومية 5- ممثل وزارة الخارجية في …

المادة 9

المادة 9- يقوم المكتب بالمهام الآتية:- أ- 1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 2- الاشراف على الاعمال الادارية والمالية للجنة. 3- دراسة ومناقشة البرامج والمخابرات الخاصة باليونسكو والمنظمة العربية. 4- متابعة تنفيذ برامج اليونسكو والمنظمة …

المادة 10

المادة 10- تتألف امانة السر من: أ- امين سر اللجنة ويعينة الوزير. ب- مساعد امين السر لشؤون اليونسكو ويعينه الوزير. ج- مساعد امين السر لشؤون المنظمة العربية ويعينة الوزير. د- تخصص الوزاره الموظفين اللازمين في امانة السر بناء على تنسيب أمين …

المادة 11

المادة 11- يقوم امين السر بالمهام والواجبات التالية:- أ- القيام بامانة سر الجمعية العمومية والمكتب. ب- اعداد جدول اعمال جلسات الجمعية العمومية والمكتب والتقارير الخاصة بتلك الجلسات. ج- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمكتب وتسجيل وقائع …

المادة 12

المادة 12- تتألف الموازنة السنوية للجنة من:- أ- المخصصات التي ترصدها الوزارة في موازنتها السنوية باسم اللجنة. ب- المخصصات التي ترصدها المؤسسات الحكومية الممثلة في الجمعية العمومية لصالح اللجنة. ج- التبرع والهبات التي تقدمها مؤسسات خاصة او …

المادة 13

المادة 13- يخصص لكل عضو من الاعضاء المكتب او اللجان التي يشكلها مكافأة مقدارها خمسة دنانير عن كل جلسة على ان لا يزيد ما يخصص للعضو عن ستين ديناراً سنويا.

المادة 14

المادة 14- يلغي (نظام اللجنة الوطنية الاردنية رقم 32 لسنة 1964).

اسأل مساعدك عن نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية